القاضي النعمان المغربي
265
دعائم الإسلام
وعن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ما سقت السماء والأنهار ففيه العشر ، وهذا حديث أثبته الخاص والعام عن رسول الله ( صلع ) وفيه أبين البيان على أن الزكاة تجب في كل ما أنبتت الأرض ، إذ لم يستثن رسول الله ( صلع ) من ذلك شيئا دون شئ . وروينا عن أهل البيت صلوات الله عليهم من طرق كثيرة ( 1 ) وبإسناد العامة عن رسول الله ( صلع ) . وروينا عن جعفر بن محمد أنه سئل عن السمسم والأرز وغير ذلك من الحبوب هل تزكى ؟ فقال : نعم ، هي كالحنطة والتمر . وعن قاسم بن إبراهيم العلوي أنه سئل عن قول أهل البيت ( صلع ) في زكاة الأرز والعدس والحمص ( 2 ) والباقلاء ( 3 ) وأشباهها ، والتين والزيتون والفاكهة ، هل فيها زكاة ؟ فقال : كل ما خرج من الأرض من نابتة ففيه الزكاة لقول الله عز وجل : ( 4 ) خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها . وروينا عن علي ( صلع ) أنه قال : قام فينا رسول الله ( صلع ) وقال : فيما سقت السماء ( 5 ) وسقى فتحا ( 6 ) العشر ، وفيما سقى بالغرب والنواضح ( 7 ) نصف العشر . فقوله : ما سقت السماء ، يعنى المطر ، والفتح الماء الجاري من الأنهار ، والغرب الدلو . وعنه ( ع ) أنه قال : ما سقت السماء وسقى سيحا ففيه العشر ، وما سقى بالغرب أو الدالية ففيه نصف العشر . فالسيح الماء الجاري على وجه الأرض أخذ من السياحة ، والدالية السانية ذات الرحى التي تدور عليها الدلاء الصغار والكيزان . وعن أبي جعفر محمد بن علي ( 8 ) ( صلع ) أنه قال : سن رسول الله ( صلع )
--> . شتى S ( 1 ) . الحمص بكسر الحاء نبت ويقال حمص بكسر الميم . T gl الحمص , S err ( 2 ) . 103 , 9 ( 4 ) . الباقل E الباقلي D ( 3 ) . سقى سيحا interpolate here words of the next riwaya . Some MSS ( 5 ) . الفتح الماء الجاري من نهر وغيره من الضياء . T gl ( 6 ) . F om ; T adds marg ; by cancellation , D om ( 7 ) . وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد إلخ C ( 8 )